سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في ما يباح فعله في الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
سلسلة فتاوى الألباني رحمه الله - الصلاة - فصل في ما يباح فعله في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
ن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير، محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ما أظلم ليل وأشرق النهار، وعلى آله وصحابته الأبرار.. أما بعد:
فصل في مـا يُباح فعله في الصلاة
س)- ما حكم رد السلام والمصافحة في الصلاة؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة , رواه أنس و جابر و غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : رواه ابن عمر و عائشة أيضا " .
و أما مصافحة المصلي , فهي و إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت, فلا دليل على بطلان الصلاة , لأنها عمل قليل , لا سيما و قد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه , فقال عطاء بن أبي رباح : " أن رجلا سلم على ابن عباس , و هو في الصلاة , فأخذ بيده , و صافحه و غمز يده ".
و ليس كل عمل في الصلاة يبطلها , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت , و الباب عليه مغلق , فمشى [عن يمينه أو يساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه , و وصفت الباب في القبلة".
أخرجه أصحاب السنن و حسنه الترمذي و صححه ابن حبان و عبد الحق في "الأحكام" و إسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1104.
س)- ما حكم التسبيح والتصفيق في الصلاة للحاجة؟
قال عليه الصلاة والسلام (إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي , فإذنه التسبيح , وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي , فإذنها التصفيق) ، وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ : (من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه , فليعد صلاته) , فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل , وبالتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس ؟ ولا سيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك , وقد خرجت بعضها في "صحيح أبي داود" وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في الأحاديث الضعيفة , ثم في ضعيف أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم497.
س)- ما حكم الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم؟
يجوز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم . و يشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عليه مرط , و على بعض أزواجه منه و هي حائض , و بعضها مخرج في "صحيح أبي داود" , و لا يخالفها حديث عائشة: "كان لا يصلي في ملاحفنا" لأنه محمول على الورع أو الاحتياط , خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ? فقالت : " نعم , إذا لم ير فيه أذى " . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ,و إسناده صحيح , وهو مخرج في صحيح أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2791.
س)- ما حكم إلقاء السلام على المصلي؟
إن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة , ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة . و إذا كان ذلك كذلك , ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي , لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على " إلقائه " , كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه و هو يصلي , و في ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة , و هي مخرجة في غير ما موضع .
و على ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بها , و التلطف في تبليغها و تطبيقها , فإن الناس أعداء لما جهلوا , و لاسيما أهل الأهواء و البدع منهم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2917.
ن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير، محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ما أظلم ليل وأشرق النهار، وعلى آله وصحابته الأبرار.. أما بعد:
فصل في مـا يُباح فعله في الصلاة
س)- ما حكم رد السلام والمصافحة في الصلاة؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة , رواه أنس و جابر و غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : رواه ابن عمر و عائشة أيضا " .
و أما مصافحة المصلي , فهي و إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت, فلا دليل على بطلان الصلاة , لأنها عمل قليل , لا سيما و قد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه , فقال عطاء بن أبي رباح : " أن رجلا سلم على ابن عباس , و هو في الصلاة , فأخذ بيده , و صافحه و غمز يده ".
و ليس كل عمل في الصلاة يبطلها , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت , و الباب عليه مغلق , فمشى [عن يمينه أو يساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه , و وصفت الباب في القبلة".
أخرجه أصحاب السنن و حسنه الترمذي و صححه ابن حبان و عبد الحق في "الأحكام" و إسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1104.
س)- ما حكم التسبيح والتصفيق في الصلاة للحاجة؟
قال عليه الصلاة والسلام (إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي , فإذنه التسبيح , وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي , فإذنها التصفيق) ، وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ : (من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه , فليعد صلاته) , فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل , وبالتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس ؟ ولا سيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك , وقد خرجت بعضها في "صحيح أبي داود" وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في الأحاديث الضعيفة , ثم في ضعيف أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم497.
س)- ما حكم الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم؟
يجوز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم . و يشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عليه مرط , و على بعض أزواجه منه و هي حائض , و بعضها مخرج في "صحيح أبي داود" , و لا يخالفها حديث عائشة: "كان لا يصلي في ملاحفنا" لأنه محمول على الورع أو الاحتياط , خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ? فقالت : " نعم , إذا لم ير فيه أذى " . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ,و إسناده صحيح , وهو مخرج في صحيح أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2791.
س)- ما حكم إلقاء السلام على المصلي؟
إن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة , ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة . و إذا كان ذلك كذلك , ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي , لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على " إلقائه " , كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه و هو يصلي , و في ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة , و هي مخرجة في غير ما موضع .
و على ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بها , و التلطف في تبليغها و تطبيقها , فإن الناس أعداء لما جهلوا , و لاسيما أهل الأهواء و البدع منهم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2917.
مواضيع مماثلة
» الله أكبر ................
» مرحبا بكم بالمنتدى الجزائري لكل العرب
» اختكم ثابتة باذن الله تنظم الى ركبكم ...
» مرحبا بكم بالمنتدى الجزائري لكل العرب
» اختكم ثابتة باذن الله تنظم الى ركبكم ...
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى